ملف خاص": اعتماد جميع الملاعب يُكرس العدالة وتكافؤ الفرص

"
طولكرم- كتب محمد عراقي/ مع اقتراب الموسم الكروي المقبل نجتهد دوما لطرح قضايا رياضية مهمة ونتطرق اليوم لموضوع ملاعب الدوري سواء المحترفين او الجزئي وهل سيستمر اتحاد الكرة في سياسته التي انتهجها خلال الموسمين الماضيين وشهد اعتماد ثلاثة ملاعب فقط متذرعا بكورونا.
جائحة كورونا انتهت منذ وقت ومبدأ العدالة وتكافؤ الفرص يجب ان تنهض أي مسابقة او بطولة على اساسه .
الوضع الحياتي ليس في فلسطين فقط بل وفي العالم اجمع عاد لوضعه الطبيعي منذ فترة طويلة بعد الارباك الذي احدثه كورونا وهذا يحتم علينا اعتماد جميع ملاعب الوطن للبطولات وخاصة دوري المحترفين اسوة بدوريات العالم التي لن تجد ابدا دوريا واحدا يقام على ملاعب محدودة .
شكل اعتماد ثلاثة ملاعب وحرمان الاندية من ملاعبها البيتية ارهاقا وضغطا ماليا كبيرا عليها فاضطرت للسفر باستمرار ودفع تكاليف اضافية وزاد ذلك من الصعوبات المالية التي تواجهها الفرق وان كان بشكل متفاوت.
اعتماد جميع الملاعب لدوري المحترفين او للدرجة الاولى امر يجب ان يكون اساسيا وبديهيا ومن ابجديات تنظيم البطولة التي يجب ان تقوم كغيرها على مبدا التكافؤ بحيث يكون لكل ناد الحق في اللعب على ارضه اسوة بباقي الاندية الاخرى ولهذا فمن الضروري برأيي العودة للوضع السابق الذي كان قبل كورونا.
الملاعب البيتية التي لم يتم اعتمادها في الموسمين الماضيين هي : ملعب الشهيد جمال غانم في طولكرم ، ملعب بلدية قلقيلية ، ملعب بلدية نابلس وملعب بلدية جنين وملعب المرحوم ماجد اسعد في البيرة وستاد الحسين في الخليل والان لدينا ايضا ستاد الخضر بحلته الجديدة .
اعتماد هذه الملاعب يعطي الدوري الزخم الجماهيري المطلوب كون كل ناد سيلعب على ارضه وبين جمهوره وكان الحال اخر موسمين صعب جدا وهو سفر الجماهير باستمرار لمسافات طويلة لمتابعة فرقها من الشمال الى الجنوب او العكس وهذا افرز اعداد جماهير قليلة في المدرجات ، فاذا اعتمدت هذه الملاعب واضيفت لستاد الجامعة الامريكية وستاد الشهيد فيصل الحسيني وستاد هواري بومدين في دورا سيكون المشهد اكتمل.
من الضروري ان يقوم اتحاد الكرة بتشكيل لجنة فنية لزيارة الملاعب وتقييمها وابداء الملاحظات عليها من حيث الجاهزية لاحتضان المباريات واذا كان هناك خلل او نواقص معينة في بعضها فعلى الاتحاد ابلاغ الاندية المعنية والبلديات التابعة لتدارك الامر والعمل على تجهيز الملاعب واعطاء فترة زمنية معقولة لا تقل عن الشهرين.