شريط الأخبار

عقد الاجتماع غير العادي"الطارئ" للجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني لكرة السلة

عقد الاجتماع غير العاديالطارئ للجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني لكرة السلة
بال سبورت :  

رام الله - إعلام اللجنة الأولمبية/ عقدت لجنة تسيير الأعمال المكلفة لاتحاد كرة السلة "اللجنة التحضيرية" برئاسة د. عبدالقادر الخطيب اجتماعها الأول الاثنين 6/8/2018 في مقر اللجنة الأولمبية بهدف إقرار الآليات النظامية لتصويب وضع الاتحادوالتسريع بخطوات عقد الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمحافظات الشمالية، وحرصا من اللجنة على الإسراع بالخطوات وبما يضمن عدم الإضرار بالموسم وأركان اللعبة، وبالاستناد للنظام الأساسي الموحد وما نصت عليه المواد ذات العلاقة من الفصل (الثاني والثالث) تحديدا، تعلن اللجنة ما يلي:

المرحلة الأولى:

اولا: حرصا على ضبط عدد وقانونية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ولممارسة حقهم النظامي، تمنح اللجنة فترة عشرة أيام لكافة الأندية الأعضاء واعتبارا من صباح الثلاثاء الموافق 7/8/2018م ولغاية نهاية الدوام من يوم الخميس الموافق 16/8/2018م، للتسجيل وتأكيد سلامة العضوية وذلك من خلال تأمين الثبوتيات التالية للجنة:

1.إثبات شهادة الترخيص سارية المفعول من المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني.

2.وصل دفع اشتراك العضوية السنوي بقيمة (100) دينار لعام 2018م.(طرف المالية أو مقرر اللجنة).

3.اثبات المشاركة في أنشطة الاتحاد وبطولاته الرسمية وآخرها الموسم 2018/2019م.

4.اعتماد اسم مفوض(مندوب) النادي لحضور الجمعية العمومية وصفته بالنادي ورقم هاتفه.

ويتم تسليم الثبوتيات والبيات المطلوبة أعلاه لمقرر لجنة تسيير الأعمال المستشار فارس عواد في اللجنة الأولمبية على مدار أيام الفترة المعلنة باستثناء يوم الجمعة، ومن يستنكف عن ذلك يفقد ممارسة حقوقه بالجمعية العمومية.

ثانيا:يفتح باب الترشيح (وفق الشروط النظامية المحددة) من صباح يوم السبت الموافق 11/8/2018 ولغاية الساعة 14:00 من بعد ظهر الخميس 16/8/2018م وتسلم الترشيحات لمقرر اللجنة، لتقوم اللجنة وحتى يوم الأحد 19/8/2018م بإعلان أسماء المرشحين والأندية أعضاء الجمعية العمومية التي أتمت تصويب أوضاعها.

ثالثا:استنادا لما جاء في الفصل الثاني من النظام الاساسي/ الباب ثانيا، والمادة (15) المتعلقة بشروط الترشح للمكتب التنفيذي للاتحاد، يسلم ملف (طلب الترشح) من المترشح شخصيا وفق الشروط المبينة في المادة (15) لمقرر اللجنة التحضيرية خلال ساعات الدوام الرسمي بالفترة المقررة(11-16/8)، ويستلم وصل بذلك.

رابعا:تتلقى اللجنة الطعون (من قبل أعضاء الهيئة العامة) بحق المرشحين أو قانونية أعضاء الهيئة العامة المعلنة أسماؤهم وبشكل خطي وبعد عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك يومي الاحد والاثنين (26+27/8)، لتعلن ردها القانوني على الطعون وقائمة الأسماء النهائية (وجدول أعمال الاجتماع) خلال يومي الأربعاء والخميس (29+30/8/2018م).

خامسا:تعقد الجمعية العمومية الانتخابية الخميس 6/9/2018م في مقر أكاديمية بلاتر/البيرة (يؤكد المكان والتوقيت أيضا لاحقا).

سادسا:تكون اللجنة القانونية للانتخابات برئاسة د. محمد الاحمد، وعضوية الاستاذة أشواق أسعد، والأستاذ فارس عواد.

ملاحظة:ايام الدوام والعمل لتنفيذ الاجراءات المحددة تكون من التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، باستثناء أيام الحميس، والعطل الرسمية المعلنة.

- لأي استفسار من قبل المعنيين حول الإجراءات النظامية اللازمة، يمكن الاتصال برئيس اللجنة د .عبد القادر الخطيب أو عضو اللجنة بشير محاميد أو مقرر اللجنة فارس عواد).

ملحق ارشادي

نصوص ملزمة وفق النظام الاساسي الموحد

1. يعتبر عضوا في الجمعية العمومية للاتحاد: -

1. كل هيئة (ناد، مركز، صالة..) مسجلة ومرخص لها وفق القانون" وتمارس اللعبة المعنية وتنطبق عليها وتلتزم بشروط العضوية العاملة وخاصة ممارسة النشاط الرياضي ودفع اشتراك العضوية السنوي، وعدم الانقطاع عن النشاط لاكثر من موسمين، ويكون لهم حق الترشيح والتصويت.

2. كل هيئة تنتمي للعبة الرياضية المنبثقة عن الاتحاد وقبلت للمشاركة في أي من أنشطة الاتحاد الرياضية (نسوي، فئات سنية..) من باب تعزيز نشر اللعبة ولم تستوفي شروط العضوية العاملة، ويكون لها حق الحضور والنقاش دون حق الترشيح أو التصويت.

3. أعضاء مجلس الإدارة دون حق التصويت ما لم يمتلك العضو المعني تفويضا رسميا من عضو عامل كمندوب عنه.

4. ممثلو الفروع دون حق التصويت.

2. وفقا للنظام، تتمتع الجمعية العمومية بالصلاحيات الآتية:

‌أ. اعتماد وتعديل النظام الأساسي واللوائح والتعليمات التي تحكم تطبيق النظام الأساسي والقرارات الدائمة لمؤتمر الجمعية العمومية.

ب. تعيين مقرر ومدققي محاضر الاجتماع، والمصادقة على محضر الاجتماع الأخير.

ج. انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة (بالعدد المطلوب).

د. تعيين مدققي الأصوات الانتخابية.

هـ. اعتماد التقريرين الاداري والمالي المقدمان من المكتب التنفيذي للاتحاد.

و. المصادقة على الموازنة للعام القادم.

ز. إقرار تعيين مدققي الحسابات المستقلين بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

ح. تحديد اشتراك العضوية السنوي.

ط. تقرير منح أو عدم منح لقب الرئيس الفخري أو العضو الفخري المرشح من مجلس الإدارة.

ي. قبول العضوية أو تجميدها أو إسقاطها.

ك. إلغاء صلاحية عضو أو عدد من أعضاء هيئة ما من هيئات الاتحاد مكلفة من الجمعية العمومية.

ل. اختيار لجنة الانتخابات ولجنة الطعون والاستئناف المقترحة من المجلس للانتخابات.

م. مناقشة أي قضايا أخرى واردة على جدول الأعمال.

ن. للجمعية العمومية تخويل بعض صلاحياتها لرئيس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الاتحاد لمهمة وفترة محددة.

ه. اعتماد أعضاء اللجان القضائية للاتحاد (لجنة الانضباط، ولجنة الأخلاق، ولجنة الاستئناف) ما لم يكن هناك تفوض للقيام بذلك من قبل مجلس الإدارة.

س.حلّ الاتحاد.

3. النصاب القانوني لاجتماعات الجمعية العمومية:

1. تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة بحضور الغالبية المطلقة (50%+1) من الأعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت في الاجتماع المنعقد.

2. إذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع المنعقد، يدعى لاجتماع ثانٍ للجمعية العمومية خلال 14 يوما من انعقاد الاجتماع الأول.

3. النصاب القانوني غير مطلوب للاجتماع الثاني إلا إذا كان أي بند على جدول الأعمال يقترح تعديل أنظمة ولوائح الاتحاد وانتخاب الرئيس وانتخاب نائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية أو طرد عضو أو عدد من أعضاء هيئة ما من هيئات الاتحاد، أو حل الاتحاد.

4. أي تضارب بين أي مما ورد في هذا الشأن وما ينص عليه النظام الأساسي المعتمد رسميا للاتحاد المعني يقدم نص النظام الأساسي الخاص بالاتحاد بشرط أن يكون مصادق عليه من الاتحاد الدولي.

5. شروط الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد

1.أن يكون فلسطينيا" أو من أصل فلسطيني، وألا يقل عمره عن 25 عاما".

2.أن يكون له الإلمام بأصول اللعبة؛ مطلعا" على قوانينها الإدارية وأصولها الفنية.

3.أن ترشحه هيئته(النادي) العضو بالاتحاد وبكتاب خطي لعضوية مجلس الإدارة وفق النظام.

4.أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

5.ألا يقل في مستواه التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو يمتلك شهادة فنية دولية بدرجة(A) فأعلى أو ما يعادلها، وان يحسن لغة أجنبية إن أمكن.

6.ألا يكون لاعبا أو حكما " عاملا"، أو له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع مرشح آخر لنفس المجلس.

7.ألا يمارس الازدواجية بالعضوية على أي وجه كان، كأن يمارس إلى جانب عضويته في الاتحاد العضوية في أي هيئة أو لجنة لأي من أعضاء الهيئة العامة لذات الاتحاد أو في اتحاد آخر.

8.ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي نهائي بتهمة تخل بالشرف أو النزاهة أو أي جناية، أو سبق وأن صدر بحقه قرار نهائي من هيئة رياضة بالفصل والمنع من الاشتغال بالرياضة ما لم ينتهِ مفعول القرار.

9.يعتبر عضو مجلس الإدارة وبعد فوزه بالعضوية ممثلا عن الاتحاد وعن اللعبة على مستوى الوطن، وليس مندوبا أو ممثلا عن منطقة أو ناد أو هيئة بعينها، ولا يجوز له الخروج عن ذلك.

6. العدد المطلوب انتخابهم نتيجة الاستقالة للمكتب التنفيذي للمحافظات الشمالية:

- 6 أعضاء من بينهم رئيس عن الوطن والشتات على النحو الآتي:

- ثلاثة أعضاء من المحافظات الشمالية (شمال، وسط، جنوب+ عضوتين كادر نسوي).

- عضو واحد عن القدس.

- يشترط في أعضاء "مجلس الإدارة المكلف "عدم الازدواجية في العضوية أو الارتباط ما بين مجلس إدارة الاتحاد وأي من هيئات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ولجانهم، ولا يجوز لأي منهم أن يعمل مدربا أو حكما أو إداريا لدى أي هيئة عضو خلال سريان الدورة الانتخابية، ويمكن ذلك للمنتخبات الوطنية وبشكل استثنائي مؤقت بقرار من مجلس الإدارة.

- يجتمع الاعضاء المنتخبون من قبل الجمعية العمومية بالتوزيع المقرر أعلاه خلال (48) ساعة على ابعد تقدير بعد الانتخابات لتوزيع المناصب بينهم بالانتخاب أو بالتوافق، ويسلم بذلك تقريرا ومحضرا رسميا للجنة الاولمبية ومراسلة الاطراف الرسمية المعنية.

- يرشح المكتب التنفيذي المنتخب أمينا عاما متفرغا للاتحاد من خارج الاعضاء المنتخبون تتوفر فيه الشروط التي نص عليها النظام، وتصادق على اعتماده اللجنة الاولمبية.

- تكون مدة المكتب التنفيذي المنتخب هي المدة المتبقية للدورة الاولمبية الحالية والتي تنتهي خلال عام 2020م وبما لا يتعارض والنظام.

7. آلية انتخاب مجلس إدارة الاتحاد:

1.ما لم يقضِ النظام الأساسي والمعتمد دوليا للاتحاد المعني وقبل صدور هذا النظام بما هو مغاير، فإن الهيئة العامة للاتحاد تنتخب أعضاء مجلس الاتحاد الجديد، ويجري ذلك من خلال الاقتراع السري ما لم يتوافق المرشحون الفائزون قبل ذلك.

2.يتم الترشح للمقعد المحدد، ويفوز من المرشحين منْ يحصل على العدد الأعلى من الأصوات، وفي حال تساوي أثنين أو أكثر من المرشحين وما لم يتم التوافق لصالح مرشح محدد، يتم القرار من قبل رئيس الجلسة بالتصويت العلني أو القرعة لحسم الأمر.

8. يرفع الاتحاد تقريره بنتيجة الانتخابات، وتشكيلة الاتحاد الجديد، والمهام المحدد للأعضاء حسب اتفاق أعضائه (بالتوافق أو الاقتراع) إلى اللجنة الاولمبية، وذلك للاعتماد والإيعاز بما يلزم لإبلاغ جهات الاختصاص بالمستويات العربية والقارية والأولمبية والدولية.

9. تكون النصوص الواردة في النظام الاساسي الموحد هي مرجعية أي إجراء يختلف عليه ما لم يتم التوافق على الامر من قبل الهيئة العامة ومصادقة الجهات المشرفة (اللجنة الأولمبية والمجلس الاعلى).

مواضيع قد تهمك